الحر العاملي

243

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب ان ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق ، وانه لا يضمن الا من كان سائبة ، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية [ 32923 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة - إلى أن قال : - قلت : فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : يذهب فيولي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته ( 1 ) أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا .

--> أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة الباب 1 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 170 / 1 ، التهذيب 8 : 224 / 807 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وحدثه .